لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وفى نهاية المطاف يمكن التوصل إلى حكم واضح في هذه المسألة اعتماداً على الثوابت الفكرية والتشريعية. وكذلك الحال في الحكم على السينما، والرياضة الحادثة، والمصارف الاقتصادية، والتلقيح الصناعي، والاستنساخ، وغير ذلك. وفي جميع ذلك تكون عملية الاجتهاد مسؤولة عن الاجابة على كل سؤال يطرح في مختلف الأزمان والأماكن، ومسؤولة عن تلبية حركة التطور؛ لتوازن بين الثبات في الأُصول والأهداف والمرونة في الفروع والوسائل وفي التطبيقات العملية. والمنهج الإسلامي يدعو إلى التطوير والتبديل في الأساليب والوسائل والآليات المباحة وإن لم تكن أحكاما شرعية واضحة. ففي مجال الأساليب التربوية قال الامام على (عليه السلام): (لا تقسروا أولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم ).(54) وهذه دعوة صريحة للتجديد والتعامل الموضوعي مع التغيّرات والتبدلات الحاصلة في حركة الإنسان وحركة المجتمع في جميع مجالاتها. الاجتهاد والتجديد ومنطقة الفراغ التشريعي في مواجهة ادعاء جمود الشريعة الإسلامية وعدم تطورها بما يلائم متطلبات العصر والزمان تداول الفقهاء والباحثون في مجالات الفقه الاسلامى مصطلح (منطقة الفراغ التشريعي )، وهذه دعوى جديدة وحديثة لم ترد في كلمات ومصطلحات القدماء. وهذا المصطلح إذا فهمناه بظاهره أو بمعناه اللغوي يمكننا القول بعدم وجود منطقة الفراغ التشريعي، لانّ الشريعة الإسلامية متكاملة وشاملة لم تترك أمراً أو التباساً أو حكماً إلا بينته، وقد دلت الآيات والروايات المتقدمة في الموضوع السابق على ذلك، فلا توجد منطقة فراغ تشريعي لانّ المنهج والشريعة الإسلامية وضعت قواعد عامة وأسس كلية واصول ثابتة تكون مرجعاً للاجتهاد وللاستنباط؛ يطبقها