الأفكار والعواطف والممارسات، وتبعاً لتطور العلم والتقنية وتطور الوسائل والأساليب. ولنضرب أمثلة في ذلك، منها قوله تعالي: (… ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً).(53) الاية الكريمة تنفى ولاية للكافرين على المؤمنين، فهذه القاعدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل من زمان لآخر ومن مكان لآخر، ولكن الذي يتغير ويتبدل هو التطبيق العملى الواقعي، والذي يتبدل هو تشخيص الموضوع، فأحياناً يكون التبادل التجارى موضوعاً للآية الكريمة ولهذه القاعدة، وأحياناً يكون التبادل الثقافي، وأخري تكون العلاقة السياسية، وأخري تكون المعاهدات العسكرية، فيأتي دور الاجتهاد ليطبّق القاعدة على الواقع. ومن ذلك قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). والقاعدة التي حدّدها الحديث الشريف (لا يحل أخذ مال امري إلا عن طيب نفسه). وقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم). وهذه القواعد وغيرها تعتبر من الثوابت التي يرجع إليها ويعتمد عليها لاستنباط الحكم الشرعي المستجد والحادث الذي لم يرد به نصّ لانّ موضوعه غير متحقق في عصر صدور النصّ. وقد تضم قاعدة أخرى لاستنباط حكم شرعي أو مفهوم إسلامي، فيتم إستيعاب الزمان والمكان موازنة بين الثابت والمتغير ويكون لملاك الحكم دور أساسي في الاستنباط، وكذلك تستعمل قواعد الترجيح والجمع العرفي وغير ذلك في دراسة المستجدات لكي يكون الحكم منسجماً مع روح الشريعة وحركيتها وحيويتها. وعلى سبيل المثال الظاهرة المستجدة وهى (تلويث البيئة) هل يحكم بحليتها تبعاً لاصالة الاباحة، أم تبعاً لقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) أم يحكم بحرمتها تبعاً