مدرسة أهل البيت (عليه السلام) طيلة هذه المدّة الطويلة التي كانت مفتوحة على وجهات النظر المختلفة، ومسرحاً للتفكير والدراسة الفقهية المعمقة.(39) والدعوة للاجتهاد في العصر الراهن بالذات من متبنيات المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة المنعقد في شوال عام 1383 هـ ومما جاء في قراره ما يلي: انّ الكتاب الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للأحكام الشرعية، وانّ الاجتهاد لاستنباط الأحكام منهما حقّ لكل من استكمل شروط الاجتهاد المقررة، وكان اجتهاده في محل الاجتهاد، وان السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هوان يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك، فان لم يكن في أحكامها ما يفى به كان الاجتهاد الجماعى المذهبي، فان لم يف كان الاجتهاد الجماعي المطلب، وينظم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعي بنوعيه ليؤخذ به عند الحاجة.(40) المجلس الاجتهادي من خلال متابعة القضايا المستجدة، وجدنا هناك اختلافاً واضحاً وملموساً في آراء المجتهدين في قضية واحدة، سواء كانوا مجتهدى مذهب واحد أو مذاهب متعددة، وهذا الاختلاف يمكن علاجه والتقليل من تأثيراته بالأخذ بمبدأ الاحتياط في اداء التكليف الشرعي إذا كان الأمر عبادياً بحتاً أو توصلياً، فالاحتياط لا يبقى مشكلة. ولكنّ بعض القضايا الحساسة يصعب فيها الاحتياط ومن هذه القضايا قضية التلقيح الصناعي، وخصوصاً التلقيح بين منى الرجل الاجنبي وبويضة المرأة الأجنبية فهو محرم عند أغلب المجتهدين، وخالف بعض المجتهدين رأى الأغلبية وافتوا بالجواز، والذين افتوا بالحرمة اعتبروه زناً والبعض الاخر اعتبروه بحكم الزنا، وتبني البعض حملات إعلامية مضادة ضد المتبنين حليته. والذين جوزوا التلقيح بين الزوج وزوجته أو بين الاجنبي والأجنبية اختلفوا في نسب الوليد الناشيء من عملية التقليح، فمنهم من يري انتسابه لصاحبة البويضة، ومنهم من يري انتسابه لصاحبة الرحم الحامل به بعد تلقيحه، ففى هذه الحالة يكون النزاع والتخاصم مستحكماً بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم حول انتساب