ويري الفتوحي: بنقض الاجتهاد إذا خالف نص سنّة ولو آحاداً.(17) ويذكر ابن قيم الجوزية أنواع الرأي والاجتهاد الباطل وهي: 1 – الرأي المخالف للنص. 2 – الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. 3 – الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال. 4 – الرأي الذي أحدثت به البدع، وغيرت به السنن، وعمّ به البلاء. 5 – القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون.(18) والذي نثبته حسب فهمنا لاختلاف الآراء: انّ الاجتهاد المقابل للنص مرفوض من قبل فقهاء جميع المذاهب، سواء كان أصلاً رابعاً من أصول الشريعة أم لم يكن أصلاً. ويكون الاجتهاد معمولاً به ومشروعاً ضمن أنواعه الثلاثة: 1 – التوصل إلى الحكم من النص ظنّى الدلالة. 2 – التوصل إلى الحكم بتطبيق قواعد الشريعة الكلية على القضايا الجزئية. 3 – التوصل إلى الحكم فيما لا نصّ فيه. والنوع الثالث مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، ومرجع الاختلاف هو اعتبار أو عدم اعتبار القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح. مراحل حركة الاجتهاد الحاجة إلى الاجتهاد بدأت في ظروف الابتعاد عن عصر النص، وفي ظروف الابتعاد عن مركز النص أي الابتعاد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكاناً وزماناً. وكان الاجتهاد – بمعناه الأعم – يقع من الصحابة (إذا بعدوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) في سفر فإنّهم كانوا يجتهدون).(19)