بالصلاتين معا، ويرفض اليد عن الإنائين معا، وصولا إلى امتثال المولى جل شأنه امتثالا قطعيا إجماليا. ثانيها نفس الفرض فيما لا يمكن الاحتياط فيه، فالحكم التخيير عقلا، كما إذا دار الأمر بين شيئين لا يمكن الجمع بينهما كالواجب والحرام. ثالثها ما ليس الشك فيه مقرونا بالعلم الإجمالي – ويعبّر عنه بالشك البدوي – كأن شك في وجوب عمل أو عدم وجوبه، أو في حرمة شيء أو إباحته، وليس لهما حالة معلومة سابقا، فالأصل فيه البرائة عقلا – وكذلك نقلا – عند الأصوليين، والاحتياط عند الأخباريين في الشبهات التحريمية خاصة، وهذا أحد موارد الخلاف بين الفريقين، وقد قسّموه إلى الشك في الوجوب، أو الحرمة وفي الحكم أو في الموضوع إلى غيرها مما جاء في الأُصول. هذه هي الأُصول العملية الأربعة، الجارية في عامة أبواب الفقه. وهناك أصول أخرى خاصة ببعض الأبواب ولها أدلة خاصة: كأصل الطهارة، وأصل الحلية فيما شك في طهارته أو في حليته. كذلك هناك قواعد فقهية غير ماذكر جارية في موارد خاصة من الفقه، ويدور أمرها بين كونها من الأمارات أو من الأُصول مثل اليد وقاعدة الصحة وغيرهما. ومن ذلك يعلم أن الدليل العقلي عند الإمامية، حقيقتها وظائف عملية عند الشك في الحكم أو في موضوع الحكم. هناك طور آخر من الدليل العقلي مبني على استقلال العقل بحسن أو بقبح بعض الأعمال كحسن العدل وقبح الظلم، ويتفرع عليه الحكم شرعا، لما ثبت عندهم من (أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع) وكذلك (كلـّما حكم به الشرع حكم به العقل). وعند الإمامية في الدليل العقلي كلام طويل في علم الأُصول، ويكفي الطالب بحث (المستقلات العقلية والدليل العقلي) في كتاب (أصول الفقه) للشيخ المظفر رحمه الله تعالى. ويجب التنبيه على أن عمدة المباحث الأصولية مشتركة بين الإمامية وأهل السنة، وإنّما الفارق بينهما أمران: