عليهم السلام، أو ما قارب عصرهم، وقد جمعت بأمره فتاوى ابن أپي عقيل العماني الذي كان يعيش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، وكذلك فتاوى ابن جنيد الإسكافي (م 381هـ) المتقدم ذكره ويعبّر عنهما بـ (القديمين). وكذلك ألحقوا بالإجماع (سيرة المسلمين) أو (سيرة المتشرعة) منهم بشروط. ونحن نعرف أن شيئا من ذلك كالإجماع ليس حجة دليلا، إلا بكشفها عن قول الإمام الذي هو الحجة عند الإمامية كما سبق. 4- الدليل العقلي: ربما يظن من لا خبرة له بمصطلحات الإمامية أنهم يفتون بالعقل ويجعلونه دليلا من أدلة الأحكام، كالكتاب والسنة، وليس ذلك على إطلاقه، فإنهم إنـّما يلتجئون إلى ما استقل به العقل بعد الفحص واليأس عن الدليل: أي الكتاب والسنة والإجماع المعتبر، في ظروف الحيرة والشك في حكم من الأحكام الكلية أو الجزئية مثل الشك في أن (شرب التتن) حرام أو مباح، والشك في أن هذا المايع (خمر أو خل) فحينئذ يعوّلون إلى ما حكم به العقل من الوظيفة العملية لرفع الحيرة، وليس لاستنباط حكم شرعه الله في ذلك، إذ لا طريق إليه. وقد قسّموا موارد الشك إلى أربعة أقسام: أولا: ماله علم سابق، فجعلوه مجرى الاستصحاب، وهو دليل عند ساير الفقهاء أيضاً فيحكمون بما ثبت سابقا لموارد الشك، وله فروع وأقسام كثيرة عندهم واستوعب قسما كبيرا من علم الأُصول. وثانيا: ماليس فيه علم سابق فله ثلاثة أحوال: أحدها ما الشك فيه مقرون بالعلم الإجمالي مثل أن يعلم ان الصلاة الواجبة يوم الجمعة إما الظهر أو الجمعة ولم يعلمها بعينها، أو يعلم أن أحد الإنائين نجس ولم يعلمه بعينه فالحكم فيه عقلا الاحتياط، إذا كان الاحتياط ممكناً، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يستدعي الامتثال اليقيني، ولا طريق إليه سوى الاحتياط فيأتي