قال الله تبارك وتعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون) (التوبة / 122). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العلماء ورثة الأنبياء). 2) مفهوم الاجتهاد ودلالاته الاشتقاق اللغوي: وأصله في اللغة، بذل الجهد واستفراغ الوسع، في أمر لا يكون إلا بكلفة ومشقة. - المفهوم الاصطلاحي: ويراد به عند علماء الأُصول: بذل الفقيه جهده العقلي في استنباط حكم شرعي عملي من دليله التفصيلي، من الكتاب والسنّة والاجماع والقياس. ويعرّفه العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، رحمه الله، تعريفا دقيقا بقوله: هو إعطاء حكم لفعل، أو حادث حدث للناس، لا يعرف حكمه، فيما لاح للمجتهدين من أدلّة الشريعة. ويقول عنه الشاطبي: هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم. ونطاق الاجتهاد يتسع إلى آماد فسيحة وآفاق رحبة، نوجزها كالتالي: 1- الاجتهاد في مدى ثبوت النص الشرعي، ويشمل السنّة دون النص القرآني باعتباره نصاً قطعي الثبوت. أما السنّة التي وردت بطريق ظني، كأحاديث الآحاد، فإن المجتهد لابدّ له أن يبحث عن سند الحديث ورجاله، ومدى توافر شروط الصحة فيهم، لقبوله والأخذ به، أو عدم الأخذ به لعدم رجحان صحة الحديث لديه، متنا وسندا. 2- الاجتهاد في مدى دلالة النص الشرعي على حكمه. ويراد بالنص هنا، النص الذي يدلّ على حكمه دلالة ظنية، غير قطعية ولا صريحة. ومهمة المجتهد في هذا النوع من الاستدلال، البحث عن تفسير النص وتأويله، عن طريق الاعتماد على القواعد اللغوية والقواعد الشرعية التي تساعد على التفسير والتأويل والترجيح.