ولا نكاية فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين، وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة أو نكاية ولكنه يجرئ المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكلون في العدو فلا بأس، وأرجو أن يكون فيه مأجوراً» (أحكام القرآن للجصاص - 1 / 309). وقال المالكية في نص خليل والدردير: «وجاز إقدام المسلم على كثير من الكفار إن لم يكن قصده ليظهر شجاعته، بل لإعلاء كلمة اللّه، وأن يظهر تأثيره فيهم، والظاهر أن الشرط الأول للكمال، لأنه يجوز الافتخار في الحرب، فمفهومه الكراهة فقط» - (الدسوقي - 2/183) . واعتبر ابن تيمية جواز ذلك من باب ترجيح مصلحة الدين، فقال: روى مسلم في صحيحة عن النبي(صلى الله عليه وآله) قصة أصحاب الأخدود وفيها: «أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين» - (الفتاوي - 28/540)([261]). وفي هذه المسألة يقول الدكتور عبد الرزاق خليفة الشايجي([262]) «لقد بحث فقهاؤنا هذه المسألة تحت حكم «حمل الفرد الواحد على الجماعات من العدو» حيث ذهب كثير من السلف إلى القول بجواز مثل تلك العمليات الاستشهادية بضوابط، سواء غلب على ظن المقاتل أنه سينجو بنفسه أم لا، وإنما اشترطوا فقط