ـ(69)ـ وواحداً، ونتغافل عن التبدلات التي قد تطرأ عليه بسبب تبدل وتنوع الأحكام وآثارها. حاول أصحاب النظريات السالفة من خلال إبداء الآراء المذكورة ان يجدوا علاجاً للمسائل التي تحوم حول عنوان دار الإسلام، وبينوا الآثار والأحكام القانونية والسياسية للعنوان المذكور جملة. بينما نجد ان عنوان دار الإسلام إذا كان موضوعه الأحكام القانونية، فهو يختلف عن عنوان دار الإسلام الذي استل بسبب الآثار السياسية للموضوع. نأخذ في حسابنا المسألتين الآتيتين وذلك لكي يستبين الموضوع: أ ـ يعتبر الطفل اللقيط الذي يعثر عليه في دار الإسلام لا يعرف دين أبويه، مسلماً من منظار القانون. ب ـ يحظر دخول الشخص غير المسلم إلى دار الإسلام بدون إحراز عنوان (الذمي) أو (المستأمن). لاريب ان مفهوم دار الإسلام في المسألة الأولى يختلف تماما عن مفهومه في المسألة الثانية، لأن الحكم المترتب على العنوان الأول يصدق على المناطق الإسلامية في البلدان غير الإسلامية كالهند، ولبنان: بينما لا يصدق العنوان الثاني باعتبار الحكم السياسي في المناطق المذكورة. يقول مؤلف كتاب «الفقه ـ السياسة » في تعيين نطاق بلاد الإسلام وحدودها وبلاد الكفر: «ما كان الكفار سيطروا عليه وهو في بلاد الإسلام كروسيا المسيطرة على الجمهوريات الإسلامية، وكاليهود المسيطرين على فلسطين، وكذلك المناطق التي سيطر عليها الاستعمار سيطرة سياسية. ولا حدود بين هذه المناطق الإسلامية