ـ(52)ـ نحن نؤكد رأينا بأننا نعارض ما قاله فقيهنا وغيره بأن الإهدار معناه ان كل فرد لـه الحق في قتل المهدر دمه، والاستيلاء على ماله دون ان يؤاخذ على ذلك شرعا ولا فقها، لأن الإهدار لا يكون إلا بحكم قضائي شرعي صحيح... ويزيد في خطورة هذا القول ان من نسميهم (حربيين) في نظر البعض هم كل أهل دار الحرب، حتى أصبح من الشائع ان كلمة حربي ترادف كلمة أجنبي، وان صفة الحربي تنطبق على جميع من ينتسبون لبلد أجنبي... والتحفظ الذي أصيغه ذو شقين: 1 ـ ان البلد الأجنبي لا يجوز ان يوصف بأنه دار حرب إلا في حالة ما إذا كان في حالة حرب فعلية مع دار الإسلام، وفي غير حالة الحرب أي حالة السلم تكون المعاملة بالمثل، وإذا كان هناك اتفاق أو عهد فإننا نلتزم به طالما التزمته تلك الدولة... 2 ـ انه حتى في نطاق من يحملون جنسية بلد في حالة حرب معنا، يجب ان نفرق بين المحاربين فعلا «أو من يساندونهم» وبين غيرهم الذين لا تنطبق عليهم صفة المحارب، على تفصيل طويل في هذا المضمار... ثالثا: تعارض الانحياز لأهل الكتاب دون غيرهم من الملل الأخرى: إنني أذكر هؤلاء الذين يميزون بين أهل الكتاب وغيرهم من الملل الأخرى وخاصة الآسيويين والأفارقة: بأن هناك تحالف بين اليهود والنصارى ضدنا، بل ان اليهود اخترقوا بعض الكنائس النصرانية البروستانتية والأرثوذكسية ويستغلونهم لتنفيذ خططهم المعادية للشعوب الإسلامية والإسلام ذاته...