ـ(51)ـ معصومون بصفتهم بشرا متساوين في الحقوق الإنسانية؛ ونرى ان قامة الحدود من اختصاص القضاء الملتزم بالشرعية دون غيره.. وفي نظرنا ان الأصل ان «الإهدار في حالة الحرب لا يشمل إلا المحاربين فعلا...» وان الأقوال التي بنيت على افتراض وجود حالة حرب دائمة بين المسلمين وغيرهم قد فات أوانها، والقول بذلك غير صحيح حاليا، ولا نقره إلا بالنسبة للمحاربين المقاتلين من الأعداء أثناء الحرب، اما مجرد الانتساب إلى دولة معادية فلا يحرم الفرد من الحماية التي قررتها شريعتنا لحقوق الإنسان، إلا إذا ثبت مشاركته في العدوان علينا، ومن باب أولى لا يعتبر الأجنبي محاربا إذا كانت الدولة معاهدة للمسلمين وليست محاربة، وقد بينا ان جميع دول العالم الموقعة على المواثيق الدولية «مثل ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الجماعية» هي دول معاهدة ولا يصح وصفها بأنها دار حرب، ولا يجوز بالتالي القول بعدم عصمة رعاياها أو حرمانهم من الحقوق الإنسانية التي قدستها شريعتنا وتحرم كل عدوان عليها... ومن باب أولى نقر ما ينسب لأبي حنيفة من ان المسلم المقيم في بلد أجنبي ولم يهاجر لدار الإسلام يكون غير معصوم بحجة أنها دار حرب، أو ان المسلم في أي بلد أجنبي لا عصمة لـه، بحجة ان كل بلد سكانها غير مسلمين هي دار حرب دون ان تكون بينها وبين المسلمين حرب فعلية... ورجائي من كل أخواني إذا كان عندهم معرفة بأي قول يؤيد وجهة نظري، فإني في أشد الحاجة إليه... ___