ـ(50)ـ تؤخذ بهذا الأسلوب السطحي بل يجب تطبيق مبادئ شريعتنا بشأن تعريف دار الإسلام بأنها هي الملتزمة بشريعته ويلتزم حكامها بها، وتعريف دار الحرب بأنها التي لا يكون بينها وبين المسلمين عهد، أو تكون في حالة حرب فعلاً مع دولة إسلامية بالمعنى الصحيح وفي فترة الحرب فقط... ونحن نعارض القول: بأن معنى «عدم العصمة للحربيين (في الحدود السابقة) انه يجوز للأفراد قتل من أهدرت دماؤهم، لأن الإهدار الذي نقول به لا يكون إلا بحكم قضائي بعد محاكمة شرعية عادلة... وإذا قال بعض الفقهاء بأن الحربيين غير معصومين فيجب ان يراعي فيه ما قلناه عن ان عدم العصمة لا يجيز للأفراد قتل من وصفهم بأنهم قد أهدرت دماؤهم ولا ان يرددوا قول الامام أبي حنيفة بأن «المسلم والذي يكونون مباحي الدم إذا دخلوا دار الحرب دون إذن أو أمان» أي انه يبيح أيضاً للحربيين إهدار دم المسلم أو الذمي في الحالة التي أشار إليها والصواب ان الإهدار حكم شرعي يطبقه القضاء لا الأفراد... (إننا نتحفظ على هذه الأقوال التي تؤدي إلى إباحة الاعتداء على حقوق الإنسان التي حصنتها شريعتنا، مثل حق كل إنسان في الحياة وسلامة جسمه وبدنه، وهي في نظرنا حقوق قدستها شريعتنا بدليل إنها فرضت للعقاب عليها عقوبة القصاص التي قصد بها المشرع في نظرنا حماية حق الإنسان في حياته وسلامة بدنه، وهي الحماية التي نعتبرها أساس لنظرية شرعية عامة في ضمان حقوق الإنسان وحمايتها من المساس بهاذ إلا بحكم قضائي تنفذه سلطة شرعية، وعلى ذلك فإننا لا نبرر قيام فرد بقتل أي إنسان سواء كان حربيا أو ذميا أو مستأمنا أو مسلما بحجة إقامة الحد عليه، أو بحجة انه غير معصوم لأن جميع الناس