ـ(46)ـ وهذا هو قولـه: «إذا كانوا قد عوقبوا على الجريمة في أي بلد إسلامي خر بغير العقوبة التي توجبها الشريعة، وجب ان يعاقبوا مرة ثانية بالعقوبة المقررة في الشريعة؛ لأن بلاد الإسلام كلها دار واحدة مهما اختلفت حكوماتها؛ وان الإسلام يوجب على كل دولة إسلامية ان تقيم أحكامه وان تبادر إلى تغيير المنكر والنهي عنه، ومن تغيير المنكر ان تبادر الدولة بتوقيع العقوبة التي توجبها الشريعة على من استحقها» وعلل ذلك بقوله: «إن من واجب كل حكومة إسلامية ان تقيم الحدود ولا تأخرها، فإذا تركتها وجبت على أي حكومة أخرى تستطيعها»... ثم ان السيد الإمام المجتهد (الصدر) في تعليقه رقم (370) أيد هذا القول وقال «انه هو القول الراجح في الفقه الجعفري» دون أية مناقشة... ونحن نعارض هذا الرأي وحجتنا «ان دار الإسلام لم تعد بالصورة التي تحدث عنها الفقهاء من قبل عندما قالوا إنها هي البلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية؛ لأن كثيرا من الدول الإسلامية القطرية لا تلتزم الآن بتطبيق الشريعة بل هناك من يعاقبون الذين يدعون إلى تطبيقها أو يطالبون به ويتهمونهم بالتطرف أو الرجعية أو التآمر أو الإرهاب وهناك من يحرضون الدول الأجنبية للقضاء على المطالبين بتطبيق الشريعة إذا لجأوا إليها هربا من اضطهاد بعض السلطات في بلادهم وهناك من يحرمون شعوبهم من الانتخابات الحرة إذا أدت إلى نجاح من يدعون للإسلام وشريعته، ويعللون ذلك بأن القوى الأجنبية ذات النفوذ العالمي تريد ذلك، وان العالم أصبح قرية واحدة يحكمها نظام عالمي غير إسلامي تسيطر عليه قوى أجنبية تمثل أغلبية على المستوى الدولي، انهم يلتزمون بالسير مع الأغلبية غير الإسلامية في هذا النظام الدولي، وهي في نظرهم تكره الإسلام وتعادي الأصوليين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة ولهذا فإن بعض الحكام