ـ(462)ـ وحرّم الإسلام الاعتداء على أعراض الناس; بالقول والفعل فحرّم القذف وإشاعة الفاحشة والنظرة بشهوة والزنا ومقدماته، وحرّم التجسس على بيوت الناس والاطلاع على عوراتهم، وحرّم الدخول إلى البيوت دون استئذان. وحرّم الاعتداء على أموال الناس بسرقة وغصب وغش واحتيال. وحرّم الاستهانة بكرامات الناس بالسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب، وبذاءة اللسان. ووضع القوانين التي تعاقب المعتدين من حدود وتعزيرات كالقصاص وقطع يد السارق وجلد ورجم الزاني للحيلولة دون الاعتداء على حق الأمان. والناس متساوون في هذه الحقوق بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية، وبمختلف أصفانهم; الفقراء والأغنياء، الرجال والنساء، الحكّام والمحكومين. ومن واجبات الدولة الإسلامية والحاكم الإسلامي - كما هو محل اتفاق جميع المذاهب - حماية جميع المواطنين من الاعتداء الخارجي، سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، ويعد ذلك في أوائل الواجبات المكلف الحاكم بتطبيقها فيجب عليه تهيئة الجيش للدفاع عن حدود الدولة وثغورها حفاظاً على أرواح وأعراض وممتلكات جميع الناس القاطنين في الحدود الجغرافية لدولته. حـق الكفاية الماديّة من حق الناس جميعاً أن يصلوا إلى حد الكفاية في العيش، وأن تهيأ لهم الأجواء لإشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وكل ما هو ضروري في إدامة الصحة الجسدية والحياة الإنسانية. فقد وفر الإسلام للناس القاطنين في البقعة الجغرافية التي يعيشونها جميع الإمكانيات المتاحة لإشباع حاجات الناس، ابتداءً بالتشجيع على العمل، ومنح