ـ(463)ـ الحرية التامة في اتخاذ العمل المناسب في الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من الأعمال، دون تمييز بين الناس على أساس عقائدي أو قومي أو عنصري أو طبقي. وكانت تعاليم الإسلام تنصّ على الحث على التكافل الاقتصادي والتراحم وإشباع حاجات الفقراء والمعوزين، وقد وردت آيات عديدة وأحاديث كثيرة حول الإنفاق والعطاء وبذل المال، قال تعالى: ?وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ _ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ?(1). ?مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ...?(2). ?وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...?(3). وبالإضافة إلى التوجيهات التربوية والإرشادية فرض الإسلام على الأغنياء ضرائب اقتصادية كالزكاة والخمس، وفرض الضرائب على التجار من مختلف أصناف الناس، وجعل مصارفها في إشباع حاجات الفقراء والمساكين، فيعطى لغير المسلم من سهم المؤلفة قلوبهم، وقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة على جماعة من اليهود فبقيت تجري عليهم(4). وكان الخليفة الثاني قد خصص عطاءً من بيت المال لشيخ من أهل الذمة(5)وكذلك فعل الخليفة الرابع(6). __________________________ 1 ـ المعارج: 24. 2 ـ سورة البقرة: 261. 3 ـ سورة البقرة: 177. 4 ـ الأموال: 605 أبو عبيد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406 هـ. 5 ـ الأموال: 48. 6 ـ تهذيب الأحكام 6 ـ 293.