ـ(413)ـ التجاري بين الناس، فهناك تشريع إسلامي يحفظ حقوق الأفراد كذلك في مجال التعامل الحرفي، فقد رأى الإمام علي رضي الله عنه، ان الصانع إذا أعطى شيئاً لصنعه، سواء أكان قماشا للخياطة، أو ذهبا لصنعه حليا، وضاع هذا من الصانع أو تلف، كان على الصانع أن يؤدي قيمته. ووافق الصحابة رضوان الله عليهم ـ أمير المؤمنين ـ عليا رضي الله عنه، على هذا الرأي الاجتهادي الصائب، ووضع القانون المقرر لذلك في التشريع الإسلامي. وكان من حيثيات هذا القانون أنه لو اعتبر الضياع أو التلف للسلعة سهوا وغفلة، فقد يتهون الصانع في حفظ أشياء الناس (انظر: الإمام المودودي ـ الحكومة الإسلامية ـ ص 238). ان إقرار حقوق الأفراد، وحقوق الأمم والشعوب، هو منهج إسلامي ثابت، تعبيرا عن إنسانيته وشموليته. وقد عبر الإمام الخميني ـ رحمه الله ـ عن ذلك بقوله: «أحكام الشرع تحتوي على قوانين متنوعة، لنظام اجتماعي متكامل. وتحت هذا النظام تسد جميع حاجات الإنسان، أخذا من علاقات الجوار، وعلاقات الأولاد والعشيرة، وأبناء الوطن، وجميع جوانب الحياة العائلية الزوجية، وانتهاء بالتشريعات التي تخص الحرب والسلم، والعلاقات الدولية، والقوانين الجزائية، والحقوق التجارية والصناعية والزراعية» (الإمام الخميني الحكومة الإسلامية ـ ص 27). 10 ـ الإسلام يعترف بالأديان السماوية الأخرى، ويأمر إتباعه بحسن التعايش معها: ومن أرقى سمات الإسلام الإنسانية، إكرامه من سبقه من الرسل والكتب