ـ(32)ـ وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ:(لا ضرر ولا ضرار)(1). فحدد كل تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار، فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرا، كما أوجب الإفطار على المريض والمسافر لغاية اليسر، قال سبحانه: ?وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ?(2). إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي لها دور التحديد والرقابة. وجاء في الحديث عن الصادع بالحق أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»(3). وقال الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ: «إن هذا الدين لمتين، فأوغلوا فيه برفق، لا تكرهوا عبادة الله لعباد الله»(4). 6 ـ العدالة في التقنين ومن ملامح التشريع القرآني، العدالة حيث تراها متجلية في كافة تشريعاته، خاصة فيما يرجع إلى القانون والحقوق، قال سبحانه:?وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ?(5). وقال تعالى:?فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ?(6). وقال تعالى:? وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ _______________________________ 1 ـ الوسائل: الجزء 16. 2 ـ سورة البقرة: 185. 3 ـ احمد بن حنبل: المسند: 5: 266. 4 ـ الكافي: 2 / 70 ح 1. 5 ـ سورة البقرة: 190. 6 ـ سورة البقرة: 194.