ـ(501)ـ واجب شرعاً كما إن في نصب الإمام دفع ضرر وإزالة الضرر تجب شرعاً وفيه أيضاً جلب منافع للأمة وهو واجب أيضاً. ذلك ان مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود وشعائر الشرع وغيره إنّما هو مصالح عائدة على الخلق وهذه المصالح لاتتم إلا بإمام يرجعون إليه فيما يختلفون فيه. وهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيؤدي ذلك إلى التنازع والنوائب وربما أدى إلى هلاكهم جميعا. والتجربة تشهد بأن عدم إقامة خليفة، يؤدي إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام وتفرق المسلمين كما هو حادث اليوم. ثم حددوا الطريق الشرعي لانعقادها وهو اختيار الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد. فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها. فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا. وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. وان خلافة أبي بكر الصديق ثبتت بالاختيار من أهل الحل والعقد فلا يجوز ان يكون الظالم خليفة ولا إماماً ولا قاضياً ولا يلزم الناس قبول قولـه في أمور الدين فثبت هذا بطلان إمامة الفاسق وانه لا يكون خليفة. وان من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس إتباعه ولا طاعته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق... وهكذا نجد ان الإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين. ويتخذ من الدين سنداً للدولة ووسيلة لضبط شؤون الحكم وتوجيه المحكومين. ولذلك جاءت مخاطبته للإنسان كله بعقله وروحه. ومن هنا ارتبط الدين بالدولة في الإسلام ارتباطا كبيرا. ارتباط القاعدة بالبناء. فالدين أساس الدولة وموجهها. ولا