ـ(482)ـ التي تعتبر بمثابة منطقة فراغ في التشريع على الوالي ان يسدها تبعاً لمتطلبات الظروف الزمانية والمكانية. فتغير الزمان والمكان، يفرض تغيراً في القوانين لجعلها مناسبة للظرف الخاص بها. وهذا التغير، يلبي احتياجات الإنسان المتطورة دون ان يطرأ أي تغيرعلى الأحكام الثابتة في الإسلام»(19). اذن يذهب العلامة إلى ان دائرة المتغيرات هي من صلاحيات الوالي «الحاكم» في حين حدد آخرون المجالات المتغيرة من خلال الابعاد التالية: 1 ـ التقدم العلمي والتقني الذي تتغير في نطاقه الأدوات والوسائل. 2 ـ الظواهر الجديدة التي لم يكن لها وجود في السابق. 3 ـ صلاحيات الحكومة. 4 ـ لزوم رعاية الأهم والمهم (20). ولو انتقلنا إلى مفكر آخر من مفكرينا هو السيد الشهيد الصدر فإنا سنجد انه يفسر كل من الأحكام الثابتة والأحكام المرنة بالنحو التالي: الأحكام تشتمل على قسمين من العناصر. أحدهما: العناصر الثابتة وهي الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة. والآخر: العناصر المرنة والمتحركة وهي تلك العناصر التي تستمد ـ على ضوء طبيعة المرحلة في كل ظرف ـ من المؤشرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة. وينتهي أخيراً إلى القول ان هناك «في العناصر الثابتة ما يقوم بدور مؤشرات عامة تعتمد كأسس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة المرحلة» (21). اذن ما يضيفه الشهيد الصدر ـ في هذا المجال ـ ان الاستنباط والاستكمال