ـ(481)ـ الثابت والمتغير واختلافاً آخراً في مجل منطقة الفراغ والنسبة بينها وبين الأحكام الولائية التي تركت للحاكم الشرعية ان يملئها. لنبدأ بالقول ان مهدي مهريزي يرى ان هذه الرؤية أقدم أطروحة في مضمار التوفيق بين الشريعة الإسلامية والعالم الإنساني المتحول (17) وكأول تعبير عن هذه الصيغة ـ والقول للمهريزي ـ إنّما جاء في كلام ابن القيم (691 ـ 751 هـ) في كتاب «إغاثة اللهفان حيث يقول هناك: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لـه زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة..، وهذا باب واسع اشتبه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير، بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما (18). في كتابه الإسلام ومتطلبات التغيير الاجتماعي تعرض السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي لقضية كيفية تلبية الإسلام لاحتياجات كل عصر ومرحلة وانتهى إلى ان الإسلام وبحكم كونه نظاماً عالمياً لا يختص بجماعة ولا بزمان ومكان محددين تنقسم احكامه إلى قسمين متميزين هما الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة وفي معرض تفسيره لكل من القسمين عاد يقول: «إن الأحكام الثابتة، هي التي ترتبط بالطبيعة الإنسانية وبالتكوين الإنساني ولا تختص بزمان أو مكان معينين ولا بجنس ولون خاصين». واما الأحكام المتغيرة في الإسلام ـ والقول للطباطبائي ـ «تلك الأحكام