ـ(605)ـ كمن يترك الصلاة ويصوم فان ترك واجب لا يعني ترك جميع الواجبات. فالأمة الرافضة للحاكم الجامع للشرائط تجرم جرماً عاماً إلا ان هذا ليس بمسوغ لأحد كي يسلب أرادتها وحرياتها ويتآمر عليها بغير رضً منها. 3 ـ كون القائد غير متميز في ضمن مجموعة قليلة فلابدّ في هذه الحالة، من تشكيل مجلس للقيادة بهم. 4 ـ عدم إمكان تشكيل مجلس للقيادة فهنا على الأُمة أن تختار وتنتخب لكن ليس كل أحد تشاؤه بل من تعتقد جمعه للصفات المطلوب توفرها في مثله ويكون اختيارها كاشف عن اعتقاد الأُمة بأرجحية توفر الصفات فيه على غيره. فالغرض انه ليس للأُمة دور محض في اختيار صاحب الحق الشرعي للحاكم الأعلى نحو تشخيصها لتوفر الشرائط فيه كما في الحالة الرابعة. نعم الأفضل بل اللازم مراعاة مشاعر الأُمة وحساسيتها وملاحظة العنوان الثانوي وما يقتضيه الوضع الأممي والعالمي لهذه المسألة فيجرى الانتخاب بالصيغة التي تؤكد استقرار البلاد وتوصل جامع الشرائط لمنصبه فهو أحوط شرعاً وأكثر أماناً للدولة داخلياً وخارجياً. هذا كله جمعاً بين الأدلة المتوفرة. وأمّا المتغلب بالسيف والمتوصل بالخيل فيزاحان عن مقام الأنبياء ويعاملان معاملة الظلمة الجائرين ومع عدم إمكان إزاحتهما يعامل معهما وفق قانون الضرورة وبما به كفّ أيديهما عملياً ونشر الإسلام وتطبيق أحكامه ما دام وجودهما لا ينتج فساداً أعظم من نتائج أزاحتهما وإلاّ لوحظ قانون الأهم والمهم. وإذا كانت الأُمة لا حق لها في الانتخاب فمن الأولى هذا في أهل الحلّ والعقد فهم في فقهنا أهل الخبرة إلاّ أنهم يختارون من جمع الشرائط وعملهم كاشف عن هذا إلا انهم يختارون من يشأوون.