ـ(598)ـ ثم انّ النص المعتبر عند جمع منهم انه ورد عن الإمام المهدي عليه السلام في توقيعه إلى بعض الإمامية: "وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله"(1). فأما الحوادث الواقعة فهي الأمور الجزئية المبتلى بها وشؤون الحكومة من مصاديقها والرواة هم الفقهاء لان الإمام لا يُرجع إلى راو بما هو لان الراوي لا فقه لـه ولا دراية كاملة لـه وصحيحة بأحكام الله سبحانه والراوي المقصود وهو الفقيه وهذه الرواية الشريفة كُتب حولها الكثير سنداً ومتناً وما سجلناه هو نتيجة القول فيها. مضافاً إلى انهم اشترطوا في القاضي الفقاهة، ومنصب الولاية العظمى أولى بهذا الشرط لكون القضاء شعبة من شعب الولاية بل غير المجتهد لا قدرة لـه على إدارة البلاد بالموازين الشرعية ولا يؤمن منه الاستقامة في هذا التيار. وان كان هذا راجعاً لشرط القدرة. ولا ينفرد الإمامية بهذا بل قد نقلنا إجماع الجمهور عليه وذكر هذا الشرط النووي في منهاجه والجويني في إرشاده والايجي في مواقفه والماوردي في الأحكام السلطانية. وقال ابن خلدون في مقدمته حول شرطية الاجتهاد للحاكم(فأما اشتراط العلم فظاهر لأنه إنّما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها وما لم يعلمها لا يصّح تقديمه لها ولا يكفي من العلم إلاّ أن يكون مجتهداً لان التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال). بل لابد من أعلميه من يقود الدولة الإسلامية على غيره من فقهاء الإسلام ويشهد لهذا الشرط ما ورد فيه من روايات عند الإمامية. وأمّا الجمهور فقد ذكره منهم القاضي أبي يعلي الفرّاء إذ ذكر ان الشرط الرابع للإمامة ان يكون في أفضلهم في العلم والدين وذكره أيضاً الباقلاني. ___________________________ 1 ـ الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج 2 ص 543.