ـ(596)ـ بمعرفته وولايته والعمل لـه في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به ولا نقصان منه ولا تحريف لقولـه ولا تعدّ لأمره إلى غيره فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية لـه والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محللّ وحلال الكسب معهم وذلك ان ولاية والي العدل وولاته أحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين لـه على ولايته ساعياً إلى طاعة الله مقوياً لدينه. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، الرئيس منهم واتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرّم معذّب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر درس ـ دروس ـ الحق كله وأحياء الباطل كلّه وإظهار الظلم والجور والفساد وأبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سُنّة الله وشرائعه، فلذلك حَرُم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة)(1). وقد نقلنا هذه الرواية بطولها لما فيها من فوائد في المقام والاعتماد جماعة من الأعلام عليها واستنادهم إليها. وأما الجمهور فقد نقل في الفقه على المذاهب الأربعة إجماعهم على اشتراط العدالة فيه إلاّ انّ لهم مسلكاً معروفاً في السكوت عن ولاة الجور وعن المتغلب معروف فاشترطوها فقهاً وأهملوها عملاً. وقد قدمنا ان العدالة المطلوبة في ولي أمر المسلمين لابدّ أن تكون أعلى بمراتب من المطلوبة من أمام الجماعة والشاهد بل القاضي، لما في يد الولي من إمكانات وقوى ___________________________ 1 ـ تحف العقول: الشيخ ابن سغبة الحراني، ص 332.