ـ(584)ـ وفي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية: المادة الخامسة: تكون ولاية الأمر والأُمة في غيبة الإمام المهدي عجلّ الله تعالى فرجه في جمهورية إيران الإسلامية للفقيه، العادل التقي، العارف بالعصر، الشجاع، المدير والمدبّر، الذي تعرفه أكثرية الجماهير وتتقبل قيادته وفي حالة عدم إحراز أيّ فقيه لهذه الأكثرية فان القائد أو مجلس القيادة المركب من الفقهاء جامعي الشرائط يتحمل هذه المسؤولية وفقاً للمادة السابعة بعد المائة. المادة السابعة بعد المائة: إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور كما هو حادث بالنسبة للمرجع الديني الكبير قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الخميني تكون لهذا القائد ولاية الأمر وكافة المسؤوليات الناشئة عنها وفي غير هذه الحالة فان الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول كافة الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة فإذا وجدوا ان مرجعاً واحداً يملك ميزة خاصة للقيادة فانّهم يعرفونه باعتباره قائداً للشعب وإلاّ فانهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع جامعي الشرائط باعتبارهم أعضاء في مجلس القيادة ويعرّفونهم للشعب. المادة التاسعة بعد المائة: شروط وصفات القائد أو أعضاء مجلس القيادة هي: 1 ـ الصلاحية العلمية والتقوى اللازمة للإفتاء والمرجعية. 2 ـ الرؤية السياسية والاجتماعية والشجاعة الكافية والقدرة والإرادة الكافية للقيادة.