ـ(513)ـ بناء على الولاية المطلقة حيث تنسحب صلاحيات المعصوم إليه والذي تبين لنا بناءا على ذلك ان السلطات الثلاث متمركزة بيده، فهنا يكون تنظيم وتوزيع السلطات على عاتق ولي الأمر، وبعد تبني النظام المعمول به في توزيع السلطات إلى ثلاث منها السلطة القضائية فيمكن تصويرها في عدة وجوه والثابت ان في غير الحالات الضرورية لا يمكن ان يتولى القضاء غير الفقيه المجتهد. من هنا فاما ان يتولى الولي القضاء بنفسه وهذا أمر عسير مع توسع الدولة وكثرة الأعمال والمسؤوليات أو يترك الأمر لكل الفقهاء، كلاً يقضي بناءا على ولايته العامة المنصب بها من قبل الإمام المعصوم عليه السلام وهذا قد يربك القضاء لكن الأفضل هو تنظيم سلطة قضائية مستقلة تأخذ على عاتقها إدارة القضاء في البلاد وفق منهج خاص يتفق عليه ويكون ساري المفعول على الجميع، وهذا النظام لابد أن يناسب الظروف والإمكانات. عند ذلك فأما ان تختار أولى القضاة بنفسه أو يختار أحد المجتهدين رئيسا للقضاة وخوله إدارة القضاء وتعيين القضاة الآخرين من المجتهدين أو من أهل الخبرة والفضل من المقلدين عند الضرورة لكن بشرط ان يعرض المسائل القضائية قبل البت النهائي بها أما على الولي أو رئيس القضاء. أما مسألة هل ان القاضي يعمل راية في مسألة القضاء أو القوانين المعدة لتنظيم أمر القضاء. للحفاظ على النظام العام للدولة الأفضل هو الأخذ بالقانون العام حتى لا يظهر الخلاف والاضطراب في الإدارة أما إذا لم يوجد نظام عام أو خوّل القاضي من قبل الولي أو رئيس القضاء ان يعمل رأيه الاجتهاد فله ذلك وهو يناسب الحكم الأولى للقضاء باعتبار كل فقيه لـه الولاية العامة ومن أظهرها القضاء وبعد هذا الموجز نقول ان