ـ(409)ـ وأما بالواسطة، عبر أيجاد مؤسسات عامة مستقلة، أو تابعة لأحد أجهزة الدولة. وربما كان لبعضها كما في فرنسا صلاحية وضع التشريعات، وهي تقوم بذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون، أو بما لا يتعارض معه، كما قد يكون من حق السلطة الإجرائية عقد الاتفاقات الدولة ومنح الامتيازات، وإقامة الصلات، وقطع وشن الحروب. والسلطة الإجرائية أو الحكومة في نظر الإسلام، خاضعة للنقد النزيه، والتوجيه والتقويم، ورئيسها فرد عادي ليس لـه من الأمر شيء، إلا القيام بمهام التنفيذ، وإقامة العدل الكامل وحفظ الأمن ورعاية الصالح العام، وهو مسؤول أمام الأمة صاحبة المصلحة الحقيقية، بحكم كونه نائباً عنها، في القيام على وظائف الدولة، ومهامها الجسام، فضلا عن مسؤوليته أمام الله تعالى فالحكومة في الإسلام حكومة مدنية عادية، غير انه محكومة بشرع الله تعالى. وهي خاضعة في تنصيبها وتوليتها مقاليد الحكم، وفي تصرفها وتدبيرها السياسي في الأمة، لتوجيه الصفوة المختارة، وأهل التخصص والكفاءات العلمية المتنوعة، وأولي الأمر، والخبرة، والبصر بشؤون الحياة. وهم من يطلق عليهم أهل الاختيار، أو أولو الأمر، أو أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة، ومنهم الفقهاء، والمجتهدون المتخصصون في التشريع والاجتهاد في الرأي(1). السلطة القضائية ومهامها: ان من أول مهمات السلطة القضائية الفصل في النزاعات مهما كان منشأها. وفض الخصومات سواءاً كانت بين الأفراد أو بين الأفراد والجماعات أو بين هؤلاء وبين الدولة وأدارتها، نهما كانت طبيعة المنازعات والخصومات تجارية، أم مدنية أم جزئية ___________________________ 1 ـ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. د. فتحي الدريني. ص 343 ـ 344.