ـ(315)ـ ما تقدم أي عمومية الرسالة. قولـه تعالى: ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا....?(سورة سبأ: 28) وكذلك ?قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا....?(سورة الأعراف: 158). وقولـه تعالى: ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ?(سورة الأنبياء: 107). الأمر الثاني: أن أهداف الديمقراطية الغربية الحديثة أو أي ديمقراطية كانت في الأزمنة القديمة ـ هي أغراض دنيوية أو مادية. فهي ترمي إلى تحقيق سعادة أمة أو شعب بعينة، من حيث تحقيق مطالبها في هذه الحياة الدنيا ترمي إلى إنّما الشر، أو رفع الأجر مثلا، أو كسب حربي(ولكن أغراض الحكومة الإسلامية) أن صح هذا التعبير، تشمل مثل هذه الأغراض في الدنيا وتعطيها ما يجب لها من أهمية، مع أبعاد فكرة التحيز القومي. تجمع إلى جانبها أغراض روحية، بل أن الأغراض الروحية وهي الأولى وهي الأساس، وهي الأسمى، قال ابن خلدون: في تعريف الإمامة. إنها لتحقيق مصالح الناس الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة: فالحكومة الإسلامية يجب أن تنظر في أعمالها إلى الآخرة على أنها الغاية وتقوم بكل أعمال الخير التي يأمر بها الدين والتي تؤدي إلى رضوان الله تعالى، وتحقيق المطالب الروحية للإنسان، كما أنها تجعل الدين أو القانون الأخلاقي المقياس الذي تقيس منه بأعمالها، والتي تصرفتها. الأمر الثالث: ان سلطة الأمة في الديمقراطية الغربية مطلقة فالأمة حقا وعلى الإطلاق هي صاحبة السيادة، هي ـ أو بالمجلس الذي تنتخبه ـ التي تضع القانون أو تلغيه، والقرارات التي يصدرها هذا المجلس تصبح قانونا واجب النفاذ وتجب لـه الطاعة. ولكن في الإسلام ليست سلطة الأمة مطلقة بكذا، وإنّما هي مقيدة بالشريعة: بدين