ـ(71)ـ الزنا"(1). وغيرها من النصوص المتظافرة عن أئمة الدين(2). فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في الموضوع، فالغاية المتوخّاة من تشريعها إنّما هي الوصول إليها، أو التحرز عنها، وبما أن المصالح والمفاسد ليست على وزان واحد، ربّ واجب يسوغ في طريق إحرازه اقتراف بعض المحارم، لاشتماله على مصلحة كبيرة لا يجوز تركها أصلاً، وربّ حرام ذي مفسدة كبيرة، لا يجوز اقترافه، وان استلزم ترك الواجب أو الواجبات. ولأجل ذلك قد عقد الفقهاء باباً خاصّاً لتزاحم الأحكام وتصادمها في بعض الموارد، فيقدمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منها، والأعظم مفسدة على الاحقر منها، وهكذا.. ويتوصلون في تمييز الأهم عن المهم بالطرق والأمارات التي تورث الاطمئنان، وباب التزاحم في علم الأصول غير التعارض فيه، ولكلٍّ أحكام. وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما يتوهم الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة، وأنها من المعضلات التي لا تنحل أبداً، ولنأتِ على ذلك بمثال؛ وهو: إنه قد أصبح تشريح بدن الإنسان في المختبرات من الضروريات الحيوية التي يتوقف عليه نظام الطب الحديث، فلا يتسنى تعلم الطب إلاّ بالتشريح والاطلاع على خفايا الأمراض والأدوية. غير أن هذه المصلحة، تصادمها مصلحة احترام المؤمن حيّه وميِّته، إلى حد ________________________________ 1ـ بحار الأنوار 62: 164، الحديث 2، المجلسي. 2ـ راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق، فقد أورد فيه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في بيان علل التشريع.