ـ(505)ـ الثانية: كون صدوره لبيان حكم الله لا على وجه آخر من التقية وغيرها. الثالثة: ثبوت دلالتها على حكم المدّعى. فمقام السنّة من كتاب الله عزّ وجل أنّها تعاونه في بيان الأحكام الشرعية، هذه المعاونة تتلخّص في أمور ثلاثة: أولها: أنّها تبيّن مبهمه وتفصِّلُ مجمله وتخصّص عمومه على اختلاف في قوّتها في التخصيص، وأنّها تُبيّن الناسخ من المنسوخ عند جمهور الّذين يرون جواز نسخ بعض أحكام القرآن. ثانيها: أنّها تزيد على الفرائض التي ثبتت أصولها في القرآن الكريم بالنصّ، بأن تأتي بأحكام زائدة مكملة لهذه الأُصول. ثالثها: أنّها تأتي بحكم ليس في القرآن نص عليه، ليس هذا زيادة على نصّ القرآن بل إنّها بيان وتفسير لها (1). سؤال: هل كُلّ ما صدر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يصلح أنّ يكون لازم الاتّباع ومصدراً للتشريع أم لا؟ 1 ـ ليس كلّ ما صدر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من قول أو فعل أو تقرير مصدراً للتشريع ولازم الاتّباع، إلاّ ما صدر عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم بياناً للأحكام وتشريعاً لقوله، أو بياناً لنصّ مجمل جاء في القرآن الكريم ؛ كقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم "صلّوا كما رأيتموني أُصلّي" "خذوا عَنّي مناسككم"؛ أو تقريراً على جواز الفعل بسكوته صلّى الله عليه وآله وسلّم مستبشراً به ومظهراً رضاه عنه، وقد يكون _______________________________________ 1 ـ اعلام الموقعين 2: 307، الأُصول الفقهية: 1130، الإمام محمّد أبو زهرة، مبحث السنّة.