ـ(490)ـ سواء سمّيناها سنّة أو واجباً أو مستحباً، ومن الطبيعي أن ندرس المصاديق في أبوابها المختصّة في الفقه. السنّة في إِطار أُصول الفقه: وهناك اصطلاح آخر للسنّة يجعلها في جنب الكتاب والإجماع والقياس والاستحسان، وهكذا ففي هذا الإطار تكون السنّة من مصادر الأحكام ومن الأدلة الشرعية عليها. والسُنّة بهذا المفهوم لا شكّ في حجّيتها بالجملة، وقد أذعن لها جميع الشعوب الإسلاميّة بمختلف مذاهبها لم يشذ عنها حتّى مذهب واحد. قال الشوكاني: "إنّ ثبوت حجّية السنّة المطهرّة واستعمالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلاّ من لا حظّ لـه في دين الإسلام"(1). وقال محمّد تقي الحكيم: "والحقيقة أنيّ لا أفهم معنى للإسلام بدون السنّة"(2). ولذا نرى حينما ورد في تحديد موضوع علم الأُصول ناقشوا من جعل السنّة من حيث إنّ موضوع كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بمعنى كان الناقصة بينما حجّية السنّة قطعية لا شكّ فيها، وإنّا نبحث في الأُصول عن إثبات السنّة لا حجّيتها فكان البحث مدلول كان التامّة، فحجّية السنّة لا مجال في مناقشتها أصلاً (3). نعم من الطريف أنّ الدهر لا يترك ضرورة إلاّ يناقشها، ومع الأسف قد وقعت السنّة أيضاً هدفاً لنبال المناقشة أحياناً من قبل الأعداء الذين حاولوا هدم الإسلام، وقد ناقشوا فيها جهلاً بقيمتها أو على أثر الشبهات الهالكة التي حصلت عندهم في اضطراب _______________________________________ 1 ـ إرشاد الفحول: 33. 2 ـ الأُصول العامّة للفقه المقارن: 126. 3 ـ راجع كفاية الأُصول: 3.