ـ(426)ـ ما على المسلم"(1). وبسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من صلّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي لـه ذمّة الله وذمّة رسوله، فلا تحقروا الله في ذمّته"(2). وفي الكافي للكليني: "الإسلام شهادة أنّ لا إله إلاّ الله والتصديق برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، به حُقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس"(3). وفيه عن أبي جعفر عليه السلام: "الإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، وبه حُقنت الدماء وعليه جرت المواريث"(4). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: "أُمرت أنّ أقاتلَ الناس حتّى يقولوا: لا إله إلاّ الله، فمن قال: لا إله الله عصمَ منّي ماله ودمه"(4). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: "أُمرت أنّ أقاتلَ الناس حتّى يقولوا: لا إله إلاّ الله، فمن قال: لا إله إلاّ الله عصمَ مني ماله ودمه"(5). ومن مجموع هذه الروايات يتضح أنّ صِدقَ الإسلام ينطبق على من نطق الشهادتين أو صلّى صلاتنا واستقبل القبلة، وأنّه بهذا المِلاك عظّم رسول الله حرمة دمه وماله وعرضه، وإذا انعقدت الحرمة قامت الأخوّة في الدين ونشأت الروابط، وزالت أسباب الخصام والظلم، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم "المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه..."(6). إنّ هذه الأحكام المتعلّقة بحرمة الدم والمال والعرض ممّا يقتضيه سلامة واستقامة الكيان الإسلامي، بل واستقراره وقوته، وعليه فالمسلمُ مأمور بمراعاتها وعدم التجاوز _______________________________________ 1 ـ صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب 31: 379، طبعة دار القلم، بيروت 1987 م. 2 ـ المصدر نفسه باب 1، حديث 378. 3 ـ أُصول الكافي 2: 20. 4 ـ المصدر نفسه 2: 22. 5 ـ صحيح مسلم 1: 38، 39. 6 ـ راجع أُصول الكافي 2: 139، وراجع التاج الجامع 5: 54 روايات بالمعنى.