ـ(425)ـ وحبهم جواز على الصراط والولاية لهم أمان من العذاب، ولو أنّ رجلاً مات غير موالٍ لهم دخل النار،إلى غير ذلك كثير (1). وعليه يكون حاصل ما ذكرناه أنّ مسألة الولاية استناداً إلى دلالة الآيات وصريح الروايات تُعدُّ شرطاً لصحّة الإيمان، ودعامةً للإسلام وسبباً للنجاة بعد التوحيد الخالص، وأداء الفرائض، لأنّه من غير المتصوّر أنّ يكون المسلم مؤمناً بالله وبالرسول وباليوم الآخر وملتزماً بالفرائض، ثمّ هو غير موالٍ ولا مُحبٍّ لأهل بيت الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو أنّه مبغض لهم، وقد صحَّ في الحديث، على ما ذكر ابن حجر أيضاً أنّ رسول الله قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار(2). المطلب الثاني: الحدود والأركان الموجبة لحرمة المسلم: إنّ ما يوجبُ حرمةَ دمِ الإنسان وعرضه وماله صدقُ الإسلام عليه بحدودٍ وفروضٍ، وهذه الحدود يشكّل الالتزام بها قيام أُخوّة الإسلام، وكيان الجماعة المسلمة، ألا وهي الشهادتان خاصّةً. جاء في البخاري بسنده أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: "من شَهِدَ أنّ لا إله إلاّ الله، واستقبلَ قبلتنا، وصلّى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، لـه ما للمسلم وعليه _______________________________________ 1 ـ راجع في هذه الأحاديث أيضاً الشفاء للقاضي عياض، القسم الثاني طبع الأستانة سنة 1328 هـ. وينابيع المودّة: 24، 286، 314، القندوزي الحنفي، طبعة إسلامبول، وإحياء الميت للسيوطي، وتاريخ دمشق، لابن عساكر، ترجمة الإمام علي عليه السلام. 2 ـ الصواعق: 104، وفي الطبعة الحديث: 174، بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، القاهرة ط 2، 1965. وراجع الرازي في تفسيره لآية المودّة، وتحقيقه الطريف لمسألة الآل، وتأكيده أنهم عليّ وفاطمة والحسنان.