ـ(321)ـ الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم لملء منطقة الفراغ بوصفه رئيساً للحكومة ووليّاً للأمر، لا بوصفه مبلِّغاً لأحكام الله تبارك وتعالى، ويبقى التبنيّ لها منوطاً بخوض المباني الاجتهاديّة التي لسنا الآن بصددها: 1 - دلّ بعض النصوص على أنّ الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن إجارة الأرض، وفي بعضها التصريح بشمول هذا النهي لصورتي ما إذا كان ثمن الإجارة عبارة عن بعض خراج الأرض أو عبارة عن النقود؛ فقد نقل الترمذي عن رافع بن خديج أنّه قال: نهانا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعاً؛ إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها (1). في حين أنّ أصل جواز إجارة الأرض في الشريعة الإسلامية يبدو واضحاً من خلال روايات أُخرى ونصوص كثيرة منقولة عن صحابة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم (2) وبالأخصّ فيما إذا كان ثمن الإجارة عبارة عن النقود. وهذا يدعو إلى حمل ذلك النهي على الحكم الصادر بالولاية لملء منطقة الفراغ بلحاظ ظروف خاصّة. 2 - جاء في النصوص أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم نهى عن منع فضل الماء والكلأ، فعن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: "قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ..."(3). في حين أنّ المعروف عن رأي جمهور الفقهاء عدم حرمة منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه _______________________________________ 1 - سنن الترمذي 3: 668، ب 42 من أبواب كتاب الأحكام، الحديث الأوّل. 2 - راجع بهذا الصدد: السنن الكبرى للبيهقي 6 كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه، وأنّه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره ممّا يجوز أن يكون عوضاً في البيوع، وكذلك الموطأ لمالك بن أنس 1 - 2 كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض. وكذلك شرح سنن ابن ماجه 2. أبواب التجارات، باب الرخصة من كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضّة. 3 - الوسائل 17: ب 7 من أبواب إحياء الموات: ح 2.