ـ(309)ـ السلطة التشريعية. والواقع أنّ السلطة التشريعية من حيث الأساس تكون لوليّ الأمر ويمكنه تفويضها إلى المجلس النيابي، فيقوم هذا المجلس بدور التشريعات اللازمة في صيغ قانونية في حدود دائرة منطقة الفراغ. الثاني: تحديد منطقة الفراغ: من الضوابط العامّة لملء منطقة الفراغ، هي الضوابط الراجعة إلى تحديد مساحة منطقة الفراغ التي فُوّض فيها حقّ التشريع والتقنين إلى وليّ الأمر، فيمكن تحديد تلك المساحة بثلاثة مجالات: المجال الأول: مجال تشخيص الموضوعات الدخيلة في الأحكام الثابتة التي شرّعها الإسلام بصورة مباشرة؛ فإنّ كثيراً من الأحكام التي شرّعها الإسلام بصورة مباشرة قد أناطها بموضوعات خارجية قابلة للتشكيك والإبهام في بعض الحالات فعلى وليّ الأمر حينئذٍ - أو السلطة التشريعية التي أشرنا إليها - أن يعلن التشخيص الميداني المناسب لتلك الموضوعات حتّى يتّضح حال تلك الأحكام سلباً وإيجاباً. فمثلاً: من جملة الأحكام الثابتة في الإسلام حرمة ممارسة(1) الآلات المعدة للقمار فإنّها تحرم ممارستها حتّى بغير رهن مادامت معدّة للقمار كما أفتى به المشهور، فلو أنّ آلة معينة كانت صالحة للقمار وغير القمار فحينئذٍ تارةً تتغلّب عليها سمة القمار بصورة واضحة معروفة فتشملها الحرمة المذكورة لأنّها من الآلات المعدّة للقمار، وتارة أخرى تتغلّب عليها سمة غير القمار بصورة واضحة معروفة أيضاً فلا تشملها الحرمة المذكورة - أي لا تحرم ممارستها بغير رهن - لأنّها ليست معدّة للقمار، وتارة ثالثة لا تكون القضية واضحة معروفة فيقع الشكّ في أنّها من الآلات المعدّة للقمار أو ليست كذلك، ففي هذه _______________________________________ 1 - تجد ذلك في جملة من الرسائل العملية عند البحث عن المكاسب المحرّمة.