ـ(228)ـ ويحتاج الحكيم لبيانها إلى تكرار وتأكيد. 3ـ أن لا يكون مخالفاً للقياس والأصول الشرعية، ويعمل بهذا الشرط في روايات غير الفقهاء، فإن نقل غير الفقهاء بالمضمون يؤدّي إلى نقيصة أو زيادة لا يلتفت إليها الراوي إلاّ إذا كان فقيهاً. 4ـ واشترط المالكية أن لا يكون الخبر مخالفاً لعمل أهل المدينة المنورة، لأن عملهم بمنزلة الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. 5ـ واشترط الشافعي أن يكون الراوي واعياً ضابطاً لما يرويه. وعلى غرار ذلك بحثوا في المراسيل. ومن البحوث التي تناولوها أيضاً في باب السنّة البحث في منزلة السنّة من الكتاب، وعندهم أنّها المصدر الثاني وأنها تأتي في مرتبة متأخرة عن الكتاب. لأنها ظنية الثبوت والقرآن قطعي الثبوت (1)، وهذا الكلام يتناقض مع ما قررّوه في حكم المتواتر من السنّة، فقد بيّنوا هناك أنّ المتواتر يفيد العلم واليقين وأن الاحتجاج به بقوة الاحتجاج بالقرآن، فمعنى ذلك أن القرآن والسنة المتواترة بمنزلة واحدة، وأن التأخر عن الكتاب ليس رتبة لكل السنّة وإنّما لأخبار الآحاد منها خاصة. وقد فنّد السيد محمد تقي الحكيم هذه الفكرة جملة وتفصيلاً ببيان يمكننا تلخيصه: بأن تقدم الكتاب على السنّة إذا كان بمعنى التقدم عليها عند التعارض بينهما فإن التعارض بين الكتاب والسنّة أمر لا يعقل، وما يحصل هو التعارض بين الكتاب والأخبار الحاكية عن السنّة لا السنّة نفسها التي هي عمل الكلام. وإذا كان التقدم بمعنى الشرف والأولوية وأن الكتاب والسنة بمنزلة الدليل الواحد، فإن الحكم الكتابي لا يتم بيانه إلاّ بالسنة والحجية تتم بهما معاً، على أن التقدم بالشرف ________________________________ 1ـ أُصول الفقه الإسلامي 460، د. وهبة الزحيلي.