الشيعة الإمامية فلا يعتبرونه مصدراً رئيساً، وإنّما هو قرينة كسائر القرائن، وليس هو حجة إلاّ في صورتين فقط»(1). الأولى: أن يكون القياس بنفسه موجباً للعلم بالحكم الشرعي. الثانية: أن يقوم دليل قاطع على حجيته إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. أي أن القياس القطعي هو الحجة دون القياس الظني، فما كان مسلكه قطعياً أخذ به، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته قال الشيخ محمّد تقي الحكيم: «والشيء الذي لا اشك فيه هو أن المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعد من ضروريات مذهب الإمامية، لتواتر أخبار أهل البيت في الردع عن العمل به، لا أن العقل هو الذي يمنح التعبد له ويحيله»(2). وقد ذكر الكليني الآثار المختلفة عن الإمام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ في رد الأمر إلى الكتاب والسنة في جميع ما يحتاج إليه الناس(3). وذكروا قصة إنكار القياس عن الإمام الصادق في لقائه بأبي حنيفة، لان أول من قاس إبليس(4). وردد هذه الكلمة أيضاً داود الاصفهاني، فالإمامية كالظاهرية والشوكاني وهم نفاة القياس يقولون: إنّ القياس الظني جائز عقلاً، ولكن لم يرد في الشرع ما يدل على وجوب العمل بالقياس. ورد الشهرستاني على عبارة داود وغيره: «إنّ أول من قاس إبليس» بقوله: «لقد ظن أن القياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة، ولم يدر أنّه طلب حكم الشرع