الإظهار أو الكشف أنّه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حكم واقعة، وعرف المجتهد علة الحكم، ثم لاحظ وجود العلة نفسها في واقعة أخرى، فإنه يغلب على الظن الاشتراك في الحكم بين الواقعتين، فيلحق ما لم ينص عليه بما ورد فيه نص، ويسمى هذا الإلحاق القياس، والقياس قطعياً كان أو ظنيا وإن كان متفقاً عليه في المذاهب الأربعة من حيث المبدأ إلاّ أن المجتهدين قد يختلفون في ثمرته ونتيجته، وقد يقيس بعضهم،ولا يقيس بعض آخر، لوجود ما نع من القياس. مثل قياس الوصية على الإرث في حالة القتل، فيمنع الموصى له القاتل من الوصية عند الجمهور، كما يمنع الوارث القاتل من الإرث بالحديث النبوي: «ليس للقاتل من الميراث شيء»(1) والعلة هي استعجال الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه، وهذه العلة متحققة في قتل الموصى لـه الموصي. ولم يقس الشافعية الوصية على الإرث في جعل القتل مانعاً منها كجعل القتل مانعاً من الإرث، فأجازوا في الأظهر الوصية للقاتل، لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة، وخالفت الإرث. وصروتها: أن يوصي لجاره ثم يموت، أو لإنسان فيقتله، فالقتل لا يمنع الوصية(2). وتعريف القياس عند الإمامية هو: «إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بنفس العلة» أو هو «مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي»(3). وتعريفه عند الزيدية كما جاء في كتاب معيار العقول هو: «حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه». وهذا التقارب في التعاريف لا يعني الاتفاق على حجية القياس «فأهل السنة يعتبرونه مصدرا رابعاً بعد المصادر الثلاثة الأولى وهي: الكتاب والسنة والإجماع. أما