وكذلك يتقدم خبر الثقة الواحد على أصالة الاحتياط العقلية، فإن موضوع أصالة الاحتياط هو احتمال العقاب عل ترك الوجوب المحتمل أو ارتكاب الحرمة المحتملة، ومع حصول خبر الثقة الذي ثبتت حجيته من ناحية الشرع يحصل للمكلف الأمن من العقوبة على مخالفة الوجوب المحتمل أو ارتكاب الحرمة المحتملة لأن المكلف حينذاك يستند في ترك الواجب المحتمل أو ارتكاب الحرام المحتمل إلى ترخيص وأذن من الشارع، وبه يأمن عقوبة الشارع، ولا يبقى موضوع ولا مجال لجريان(أصالة الاحتياط من الناحية العقلية). كذلك يتقدم خبر الثقة الواحد على أصالة التخيير العقلية فإن التخيير العقلي هو عدم وجود مرجح لأحد الطرفين على الطرف الآخر، وخبر الثقة الواحد يصلح أن يكون مرجحا للطرف الذي يدل عليه الخبر على الطرف الآخر، فلا يبقى مع وصول الخبر موضوع ولا مجال لجريان أصالة التخيير العقلية وبناء على هذا الإيضاح فإن الامارات والطرق(الأدلة الاجتهادية) تتقدم على الأصول العقلية من البراءة والاحتياط والتخيير العقلي (الأدلة الفقاهتية) ولا يكون بينهما تعارض، لأن معنى التعارض هو تكاذب الدليلين، ولايتكاذب الدليلان إلاّ إذا كانا في عرض واحد، واما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلا يتكاذبان الأمر هنا كذلك فإن الأصول العقلية تجري عند انتفاء خبر الثقة، ولا معنى لجريان هذه الأصول مع وجود خبر الثقة، ويسمي الشيخ الأنصاري قدس سره هذه العلاقة بين الأدلة(الورود) ويحدده بما لو كان الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل(المورود) نفيا تكوينيا ووجدانيا، بعناية التعبد من الشارع. وهذا نوع من العلاقة بين الأدلة الاجتهادية والفقاهتية اكتشفه الشيخ الأنصاري قدس سره في جهده العلمي في المباحث العقلية من الأصول. 4 ـ الحكومة: والنوع الثاني من العلاقة بين(الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية) هو(الحكومة)