التعارض البدوي غير المستقر بين الأدلة: هناك أربع حالات من حالات العلاقة بين الدليلين تبدو ابتداء أنها داخلة ضمن حالات التعارض بين الأدلة ولكن ببعض الإمعان والتأمل نجد إنها خارجة من دائرة التعارض بين الأدلة، وهذه الحالات هي: 1 ـ التخصص. 2 ـ التخصيص. 3 ـ الورود. 4 ـ الحكومة. وبموجب هذه الحالات يتم تقديم دليل على دليل آخر، دون أن تدخل هذه الحالات في دائرة التعارض بين الأدلة. وسوف نتحدث أن شاء الله عن هذه الحالات الأربع واحدة بعد أخرى. 1 ـ التخصص: التخصص هو خروج موضوع الدليلين عن موضوع الدليل الآخر، كما إذا حكم أحد الدليلين بإكرام العالم، ونهى الدليل الآخر عن إكرام الجاهل فإن موضوع الدليل الثاني هو(الجاهل) وهو خارج عن موضوع الدليل الأول بالوجدان، فلا منافاة بين هذا الدليل وذلك ولا تعارض بين هذا الأمر وذاك النهي. 2 ـ التقييد والتخصيص: لا شك في أن دليل(الخاص) يتقدم على(العام)، ويعتبر قرينة على أن المتكلم لم يكن يقصد من أول الأمر العام بالمعنى الظاهر منه، غير أن الدليل إذا كان متصلا بالعام كان قرينة مانعة من انعقاد ظهور العام في معناه من أول الأمر وأما إذا كان الدليل المخصص منفصلا عن العام فإن ظهور العام ينعقد لا محالة في معناه الظاهر فيه، غير أن المخصص