المصلحة والمفسدة في المؤدى غير ملزمة فيكون الحكم مستحبا أو مكروها. وقد تتوازن المصلحة والمفسدة أو يخلو الواقع من المصلحة والمفسدة فيكون الحكم مباحا. أما الوظيفة فليست ناظرة إلى وجود مصلحة أو مفسدة في المؤدى والمجعول، إطلاقا وإنّما هي ناظرة إلى مصلحة في اصل الجعل، لا المجعول لغرض التسهيل والتيسير على العباد كما في مورد البراءة، أو لغرض المحافظة على الأحكام الواقعية كما في مورد الاشتغال والاحتياط. 7 ـ ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض: انطلاقا من الشرح المتقدم في التمييز والتفريق بين (الأدلة الاجتهادية) و(الأدلة الفقاهتية) تتولى المدرسة الأصولية عند الشيعة الإمامية أمر تنظيم الأدلة وتقديم بعضها على بعض. فليس بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية بناء على هذا التمييز تعارض حقيقي، كما لا يكون بين العام والخاص تعارض إلاّ ما يكون من التعارض البدوي غير المستقر. فإن الأمارات ترفع موضوع الأدلة الفقاهتية تكوينياً، وبالوجدان أو بالتعبد والتشريع، وبارتفاع موضوع الأدلة الفقاهتية ترتفع الوظيفة العملية الثابتة بالعقل أو بالشرع لهذا الموضوع فتتقدم الأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية قهرا، ويتم ذلك من خلال منهجين مختلفين هما(الحكومة) و(الورود). ولا بد لهذا الأمر من إيضاح وتفصيل وشرح، واليك هذا الشرح.