الشرعي الواقعي قطعاً، لأن الحكم الشرعي الواقعي لا يخلو من أن يكون أحد المحذورين، أما الوجوب أو الحرمة، وليس أحدهما على نحو الترديد والتخيير قطعاً. فالتخيير بينهما أذن هو وظيفة المكلف في ظرف تردده بين الوجوب والحرمة(المحذورين) مع العلم بثبوت أحدهما قطعا على نحو الأجمال. الفرق بين الحكم والوظيفة من حيث الرتبة: وهكذا يتضح من هذا الشرح أن مفاد الدليل في موارد الأصول العملية(الأدلة الفقاهتية) هو الوظيفة الشرعية أو العقلية. وليست أدلة حجية الأصول ناظرة إلى إثبات الحكم الشرعي إطلاقا، لا إثباتا ولا نفيا، وإنّما تفيد فقط تبيين الموقف العملي للمكلف في ظرف الشك والجهل، وهو أمر آخر غير الحكم الشرعي، بل لا يمكن أن يكون مفاد الأصول هو الحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية مفاد الامارات(الأدلة الاجتهادية)، فلا يمكن أن تكون ـ مع ذلك ـ مفاداً للأصول نظراً لتأخر مفاد الأصول عن مفاد الامارات. فإذا كان مفاد الامارات هو الحكم الشرعي الواقعي، فلا يمكن أن يكون الحكم الشرعي الواقعي مفاداً للأصول في نفس الوقت. فإننا إنّما نلجأ إلى الأصول عند الجهل بالحكم الشرعي الواقعي الذي هو مفاد الامارات. فهما يأتيان في رتبتين مختلفتين فكيف يمكن أن يكون مفاد أحدهما هو مفاد الآخر؟ هذا من حيث الاختلاف في الرتبة. الفرق بين الحكم والوظيفة من حيث المؤدى: وكما يختلف الحكم عن الوظيفة من حيث الرتبة يختلف(الحكم) عن(الوظيفة) من حيث المؤدى أيضاً، فإن الأحكام ناظرة إلى وجود المصلحة والمفسدة في المؤدى، فقد تكون المصلحة أو المفسدة في المؤدى ملزمة فيكون الحكم واجبا أو حراماً. وقد تكون