اختلاف المجعول في أدلة حجية الأمارات عن المجعول في أدلة حجية الأصول: ما هو الفرق بين مفاد أدلة حجية الأمارات(الأدلة الاجتهادية)، ومفاد أدلة حجية الأصول(الأدلة الفقاهتية)؟ وبتعبير آخر ما هو المجعول في باب أدلة حجية الأمارات وأدلة حجية الأصول؟ هل هما شيء واحد، أم أن المجعول في ظل واحد منهما يختلف عن الآخر؟ وللإجابة عن هذا السؤال يرى المحقق النائيني ـ أحد ابرز تلاميذ هذه المدرسة ـ أن في كلّ علم ثلاث جهات: فهو صفة قائمة في نفس صاحبه أولا، وكاشفة عن المعلوم ثانياً، ومحركة إلى العمل بما يقتضيه المعلوم ثالثا. مفاد أدلة حجية الأمارات بعد إلغاء احتمال الخلاف: وأدلة حجية الأمارات تتكفل بجعل الجهة الثانية للأمارات، وأدلة حجية الأصول تتكفل بإثبات الجهة الثالثة. ذلك أن الامارة ـ كخبر الثقة ـ تنطوي على درجة من الكشف والاحراز والطريقية بطبيعة الحال، إلاّ أنها رؤية ناقصة وأدلة حجية الأمارات تتكفل بتتميم كشفها تعبدا، بمعنى إلغاء احتمال الخلاف تعبدا وهذا أمر ممكن (1) فلا يبقى لاحتمال الخلاف بعد قيام الدليل على اعتبار الأمارة وحجيتها قيمة، فإذا تم كشفها بتعبد من الشارع، كان علما بعناية التعبد الشرعي ومنجزاً لمؤداء بطبيعة الحال لأن التنجيز هو الأثر العقلي للعلم وهذا هو معنى ما اشتهر من مدرسة الشيخ الأنصاري قدس سره بأن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفيّة.