أربعة أقسام حصرا عقليا ودقيقاً؛ فقال في أول كتابه(الفرائد): فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فأما أن يحصل لـه الشك فيه أو القطع أو الظن؛ فان حصل له الشك فالمرجع فيه في القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العلمية،وهي منحصرة في الأربعة لأن الشك أما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني فأما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول فأما أن يكون الشك في التكليف أو المكلف به. فالأول مجرى الاستصاحب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك أما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني أما أن يمكن الاحتياط فيه أولا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير. وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة وهو تنظيم جديد وجيد وقائم على أساس علمي متين. وعلى هذا الأساس استقر علماء الأصول في تنظيم أبحاث الأصول منذ عهد الشيخ الأنصاري إلى اليوم الحاضر. وهذا التمييز بين الأدلة الاجتهادية والفقاهتية وتبويب الأدلة على أساس منها ما يختص به فقهاء الإمامية المعاصرون منذ عصر الشيخ الأنصاري إلى الوقت الحاضر... وعند ما نرجع إلى كتب الأصول للمذاهب السنية، المعاصرة منها والقديمة، لا نجد مثل هذا التفكيك، ونرى أنهم يذكرون هذه الأدلة في عرض واحد، فالكتاب والسنة والإجماع تذكر في عرض القياس والاستحسان، وهما يذكران في عرض الاستصحاب.