بالأمارات والأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر. وإذا فقد المكلف هذه الطرق الظنية المعتبرة، ولم يتيسر لـه طريق معتبر شرعا إلى الحكم الشرعي كان المورد مجرى لأحد(الأصول) المعروفة الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية. أقسام الأصول: وهذه الأصول بعضها عقلي كالبراءة والاحتياط العقليين، وبعضها شرعي كالاستصحاب والبراءة الشرعية. ومنها ما يخص الشبهات الموضوعية الخارجية أي ما يكون اللبس والشك في الموضوع الخارجي وليس في الحكم الشرعي وذلك كقاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة سوق المسلمين وقاعدة أصالة الصحة في فعل الغير وغير ذلك. ومنها ما يعم الشبهات الموضوعية والحكمية(أي ما يكون الشك فيه في الموضوع الخارجي أو الحكم الشرعي)... وأهم هذه الأصول التي تعم الشبهات الحكمية والموضوعية هي الأصول العملية الأربعة المعروفة التي يبحث فيها علماء الأصول في باب الشك. وهذه الأحكام الظاهرية التي تجرى عند الشك متميزة عن الأمارات الظنية أنها تفقد صفة الكشف عن الحكم الواقعي ولا تكسب الشاك رؤية إلى الحكم الشرعي الواقعي، أو إلى الموضوع الخارجي ذي الأثر الشرعي بعكس الأمارات فأنها تملك في حد نفسها درجة من الكشف عن الواقع. غير أنها ضعيفة وغير كاملة، فيتممها الشارع بالاعتبار الشرعي، بإلغاء احتمال الخلاف واعتبار ما تؤدي إليه الامارة(كالخبر مثلاً) هو الحكم الشرعي الواقعي. أما الأصول الشرعية والعقلية التي تجري في مورد الشك فتفقد هذه الخصوصية الناقصة عن الكشف، ولا تكسب الشك في الحكم الشرعي رؤية إلى الحكم وإنّما تقرر له