3 ـ وان لم يتيسر للمكلف طريق معتبر(دليل ظني معتبر) يرجع إلى الأصول العملية التي تقرر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكنه من دليل ظني معتبر. حالة الاستيعاب والترتب في الحجج: وهذه المخمصة الجديدة في بحث الحجج تجمع من أمرين: الأول منهما استيعاب كلّ الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعولة تفيد حكما شرعياً أم وظيفة عقلية أو شرعية إلاّ وتدخل ضمن هذه المنهجية، كما سنوضح ذلك أن شاء الله فيما يأتي. والميزة الأخرى لهذه المنهجية الترتيب والحالة الطولية في عرض الحجج، فالقطع وهو انكشاف الواقع يتقدم على كلّ حجة أخرى ولا تزاحمه حجة، مهما كانت، وبعد ذلك يأتي دور الطريق والأمارات التي اعتبرها الشارع، وهي حجة في حالة عدم انكشاف الواقع وفقدان القطع، وأن تمكن المكلف من الوصول إلى القطع بالحكم الشرعي فهي حالة مترتبة على الحالة الأولى، بمعنى أن حجية الطرق والأمارات المعتبرة تأتي في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع، ومع انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعي لا يصح الاعتماد على هذه الطرق والامارات وإن كان لا يجب على المكلف أن يسعى للوصول إلى القطع. والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية، فإن المكلف إنّما يصح لـه الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية والعقلية في حالة غياب وفقدان الطرق والأمارات المعتبرة شرعا، وبعد الفحص عنها واليأس منها بالمقدار المتعارف. 5 ـ تقسيم الدليل إلى الأمارات والأصول: ومن الشرح المتقدم يتضح أن المكلف إذا لم يقطع بالحكم الشرعي فلابد أن يعمل