الوجوب والفور، والبحث عن ظهور الأمر عقيب الحظر في الإباحة. وتتكفل مباحث الألفاظ في الأبحاث الأصولية عادة بمثل الأبحاث الصغروية ويطلق عليها عنوان(المبادئ) بخلاف الجانب الكبروي من المسألة ـ وهو أصل مسألة حجية الظهور ـ فإنه يعتبر من صلب المسائل الأصولية. 4 ـ منهج ترتيب الحجج من حيث الإسناد: ويتم ترتيب الحجج في الحجية وفي الاستناد إلى المنهج التالي، وهو المنهج الذي يقترحه المحقق الخراساني في كفاية الأصول في تعديل منهج أستاذه الشيخ الأنصاري قدس سرها في ترتيب الحجج: يقول قدس سره: «فالأولى أن يقال أن المكلف أما أن يحصل لـه القطع اولا، وعلى الثاني أما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا». وتوضيح هذا الترتيب: 1 ـ أن المكلف إذا حصل له القطع بالحكم الشرعي فيعمل به بالضرورة، فإن القطع منجز للتكليف في حالة الإصابة، ومعذر عند عدم الإصابة والمخالفة، والتنجيز والتعذير لازمان عقليان للقطع بالحكم الشرعي. 2 ـ وإذا لم يقطع المكلف بالحكم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنيّة التي ثبت اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع، وهو ما سميناه في العنوان السابق الحجة بالعرض في مقابل الحجة بالذات، وهو القطع وهذه الطائفة من الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر تسمى عادة (الإمارات) و(الطرق) و(الظنون الخاصة) وذلك مثل (خبر الثقة الواحد) و(الإجماع) و(الشهرة) وغير ذلك من الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع وتعبدنا بها.