لنوظفها في عملية الاستنباط والاجتهاد لاكتشاف الحكم الشرعي. ولكي نتمكن من اكتشاف الحكم الشرعي لابد لنا من أن نتثبت من حجية أخبار الآحاد التي بين أيدينا، ونتأكد من دلالتها على المعنى الظاهر منها، ونتأكد من جهة صدورها. والوسائل والأدوات العلمية التي تمكننا من ذلك هي في الغالب وسائل وأدوات ظنية من حيث هي، ولابد لنا في هذا البحث من أن نتثبت من اعتماد الشارع لها واعتبارها ومنحها الحجية ليصح لنا أن نوظفها في اكتشاف الحكم الشرعي. وهذه الظنون على طائفتين: الطائفة الأولى: الأدلة والحجج الشرعية على الحكم الشرعي(أو ما يسمى بالطرق والامارات) كالسنة غير المتواترة والإجماع والشهرة. والطائفة الثانية: المنهج والأسلوب العلمي الذي نوظفه للاستفادة من هذه الطرق في سبيل اكتشاف الحكم الشرعي مثل مسألة حجية الظهور. فإن ظهور الدليل في مؤداه ليس التنصيص والتصريح كثيراً، وإذا توقفنا عن الأخذ بظهور الأدلة اللفظية بسبب عدم الصراحة والتنصيص ألغينا طائفة واسعة من الروايات والأخبار الظاهرة في معانيها غير الصريحة، وحجية الظهور تمكننا من الاستفادة من هذه الروايات. والبحث عن حجية الظهور قد يكون بحثاً كبرويا(كليا) في أصل الحجية، ومستند العلماء في حجية الظهور هو طريقة العقلاء في الأخذ بالظهور في معاشهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، ولولا ذلك الأخذ لاختلت حياتهم، والشارع لم يلغ هذه الطريقة بل أمضاها، واعتبرها باعتباره سيدهم ورئيسهم، وإمضاء الشارع لطريقة العقلاء يكفي في حجيتها. وقد يكون البحث في حجية الظهور بحثا صغرويا كالبحث عن ظهور الأمر في