إلى الحجة. ومحصل هذا الأصل: أن الظن ليس بحجة بذاته ولا يجوز اعتماده والاستناد إليه بالنظر إلى ذاته، وإنّما يكون الظن حجة شرعا إذا قام على حجيته دليل علمي من ناحية الشارع، فيكون الظن حجة من ناحية ذلك الدليل وليس بذاته. فإذا كان هذا الدليل دليلاً قطعياً بذاته انقطع السؤال، وإن لم يكن دليلاً قطعياً بذاته كان لابد أن ينتهي إلى دليل قطعي. وبتعبير أوضح: أن حجية الظن عرضية وليست ذاتية، فلابد أن تنتهي حجية كلّ ظن ثبتت حجيته شرعا إلى القطع ولو بعدة وسائط. فإذا انتهت سلسلة الحجية إلى القطع كان ذلك القطع هو الحجة ومبدأ الحجية في هذه السلسلة، تطبيقا للقاعدة العقلية المعروفة(ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات). حجية الظنون الخاصة: وهذه هي النقطة الثالثة في بحث الشيخ قدس سره في باب الظن، و(الظن الخاص) مصطلح محدد يذكر في مقابل(الظن المطلق). ويقصد(بالظن الخاص) ما ثبتت حجيته بدليل علمي في مقابل(الظن المطلق) الوارد في دليل الانسداد في بحث حجية مطلق الظن، وأن لم يرد دليل شرعي خاص على حجيته. والبحث عن الظنون الخاصة يعتبر الجانب التطبيقي والمصداقي لبحث الظن، ولهذا البحث أهمية كبرى في علم الأصول. فنحن إذا رفضنا حجية مطلق الظن واقتصرنا في مسألة الحجية على الظنون الخاصة التي تثبت حجيتها بدليل علمي فلابد أن نعرف ونشخص هذه الظنون الخاصة