دليلاً قطعياً ولو بعدة وسائط. وأما الأدلة الظنية التي لا توجب القطع ولا تعتمد على دليل قطعي فلا تكون حجة. وما لم نعلم علماء يقينيا بأن الشارع قد اعتمد سبيلا من السبل الظنية واعتبره وتعبدنا به لا يجوز لنا أن نتمسك به ونسند مفاده إلى الله. وهذا أصل مهم في الاستنباط، ويستدل الشيخ الأنصاري قدس سره على ذلك بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب العزيز يقول تعالى: ]... إنّ يتبعون إلاّ الظن وإن هم إلاّ يخرصون[(1) ويقول تعالى: ]... قل الله أأذن لكم أم على الله تفترون[(2). وبموجب هذه الآية المباركة إسناد كلّ ما لم يأذن به الله تعالى إلى الله من الافتراء على الله القبيح عقلا والمحرم شرعاً، وليس من الإذن والافتراء فاصل. ومن السنة الشريفة يستدل بما رواه الحر العاملي قدس سره:(3). «رجل قضى بالحق وهو لا يعلم». ومن الإجماع ما ادعاه الوحيد البهبهاني قدس سره من أن حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات عند العوام فضلاً عن الخواص. ومن العقل اتفاق العقلاء على تقبيح الافتراء على الله تعالى. ولا يخرج المكلف والفقيه من حالة الافتراء إلاّ إذا استند إلى حجة قطعية في اعتبار الظن، فإذا قامت حجة قطعية على اعتبار ظن خاص كان ذلك الظن حجة بها، ومستندا إليها ومن دون ذلك لا يكون الظن حجة. وهذا أصل مهم في باب الحجج ذكرناه من قبل وأطلقنا عليه عنوان الاستناد