وظيفة شرعية أو عقلية كالأصول الأربعة(الأدلة الفقاهتية). وتتقدم(الحجة) دائماً بالقطع، ولابد أن تؤدي الحجة إلى إثبات ما يثبته من الحكم والوظيفة الشرعية والعقلية بالقطع، ومن دون القطع لن تكون الحجة حجة. 2 ـ الحجة الذاتية والحجة بالعرض: وقد تكون الحجية ذاتية للحجة كما في حجية القطع نفسه، وقد تكون حجية الحجة غير ذاتية. وحجية هذه الحجج(غير الذاتية) لابد أن تنتهي إلى القطع، ولو بعدة وسائط، فلا تكون الحجة حجة إلاّ إذا كانت متقومة بالقطع مباشرة أو بالواسطة. وبتعبير آخر: الحجة أما أن تكون ذاتية وهي القطع فلا تحتاج إلى جعل للحجية، وأما أن تكون(الحجة) مجعولة من ناحية الشارع جعلاً قطعياً وهي الحجة بالعرض. ولا يصح إسناد حكم إلى الله تعالى من دون الاستناد إلى الحجة، ولن تكون الحجة حجة دون أن تنتهي إلى القطع والشك في الحجية يساوق عدمها، لأن قوام الحجة اليقين وهذا أمر مهم، وعلى درجة عالية من الأهمية في بحث الحجج. 3 ـ مبدأ الاستناد إلى الحجة: التزم فقهاء الإمامية بمبدأ الاستناد إلى الحجة وقالوا: إنّ الدليل ما لم يبلغ حد القطع والعلم لا يكون حجة ولا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه في استنباط الحكم الشرعي. كما لا يجوز التـنزل من الحجة إلى اللاحجة عند فقدان الحجة على الحكم الشرعي. ومهما شككنا في حجية دليل، فإن الشك فيه يساوق عدم الحجية، لأن قوام الحجية القطع، فإذا تسرب الشك إليه انثلم القطع، وبه تنثلم الحجية. أذن لا يكون الدليل حجة إلاّ إذا كان بذاته علما وقطعا أو كان يعتمد في حجيته